کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کی نیت سے یوں کہے کہ میں نے اپنے بیوی کو طلاق دی ہے، یا ایک کاغذ پر لکھے ہوئے طلاق کے الفاظ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ عالم دین سے مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لئے سوال میں طلاق کے الفاظ نقل کرنے یا کسی جگہ طلاق کے لکھے گئے الفاظ پڑھنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا صورت مسئولہ میں طلاق واقع نہیں ہو گی۔لما في رد المحتار:’’قوله: (أو لم ينو شيئا) لما مر، أن الصريح لا يحتاج إلى النية ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليھا عالما بمعناه، ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النھر احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتھا أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته وعما لو لقنته لفظ الطلاق، فتلفظ به غير عالم بمعناه. فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أو رجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط، وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط، وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضا‘‘. (كتاب الطلاق، مطلب في قول البحر إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية: 448/4، رشيدية)وفي البحر الرائق:’’والحاصل أن قولھم: الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو في القضاء أما في الديانة، فمحتاج إليھا لكن وقوعه في القضاء بلا نية إنما هو بشرط أن يقصدها بالخطاب بدليل ما قالوا لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت طالق ولا ينوي لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال ثم يقف ويكتب امرأتي طالق وكما (وكلما) كتب قرن الكتابة باللفظ بقصد الحكاية، لا يقع عليه، وما في القنية: امرأة كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجھا اقرأ علي فقرأ لا تطلق، وأماما في فتح القدير ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه أو النسبة إلى الغائبة، كما يفيده فروع وذكر ما ذكرناه، فليس بصحيح؛ لأنه إن كان شرطا للوقوع قضاء وديانة، فليس بصحيح؛ لأنه صرح بالوقوع قضاء فيمن سبق لسانه وإن كان شرطا للوقوع ديانة لا قضاء، فكذلك لأنه يقتضي الوقوع قضاء فيما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتھا، وفي المتعلم وليس كذلك فالحق ما اقتصرنا عليه‘‘. (كتاب الطلاق: 450/3، رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر:180/152