کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ وائے فائے کا کنکشن اگر بندہ پورا سیٹ اپ خرید کر اس کا کاروبار شروع کرے، تو آیا یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ بندہ پورا سیٹ اپ خرید کر پھر گھر گھر اپنا کنکشن لگائے اور اس کا منافع آئے۔کیا اس طرح پیسے کمانا درست ہے؟
صورت مسئولہ میں مذکورہ معاملہ جائز ہے، بشرطیکہ اس میں منفعت اور اجرت معلوم ہو، البتہ آج کل نیٹ کا استعمال عام طور پر غلط ہورہا ہے، اس لیے اجتناب بہتر ہے۔لما في رد المحتار مع الدر المحتار:’’(هِيَ) لُغَةً: اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ، وَهُوَمَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ... وَشَرْعًا (تَمْلِيكُ نَفْعٍ) مَقْصُود مِنْ الْعَيْنِ (بِعِوَضٍ) حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرِ ثِيَابًا، أَوْ أَوَانِي؛ لِيَتَجَمَّلَ بِھَا، أَوْدَابَّةٍ؛ لِيَجْنُبَھَا بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ دَارًا لِيَسْكُنَھَا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ دَرَاهِمَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا لِيَسْتَعْمِلَهُ، بَلْ لِيَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهُ لَهُ، فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ فِي الْكُلِّ، وَلَا أَجْرَ لَهُ؛ لِأَنَّھا مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ بَزَّازِيَّةٌ، وَسَيَجِيءُ.(وَكُلُّ مَا صلُحَ ثَمَنًا) أَيْ: بَدَلًا فِي الْبَيْعِ (صَلُحَ أَجْرَةً)؛ لِأَنَّھَا ثَمَنُ الْمُنْفَعَةِ، وَلَا يَنْعَكِسُ كُليًّا، فَلَا يُقَالُ مَا لَا يَجُوزُ ثَمَنًا لَا يَجُوزُ أَجْرَةً؛ لجَوَازِ إِجَارَةِ الْمُنْفَعَةِ بِالْمُنْفَعَةِ إِذَا اخْتَلَفَا، كَمَا سَيَجِيءُ.... وَشَرْطُھا : كَوْنُ الْأَجْرَةِ، وَالْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَتَيْنِ؛ لِأَنَّ جَھالَتَھمَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَحُكْمُھا: وُقُوعُ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ سَاعَةً فَسَاعَةً‘‘.’’قَوْلُهُ: (كَوْنُ الْأَجْرَةِ وَالْمُنْفَعَةِ مَعْلُومَتَيْنِ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَقَوْلِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ، وَيَنْصَرِفُ إِلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَلَوْ الْغَلَبَةُ مُخْتَلِفَة فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ مَا لَمْ يُبَيِّنُ نَقْدًا مِنْھَا، فَلَوْ كَانَتْ كيليا أَوْ وَزْنِيا، أَوْ عَدَدِيًّا مُتَقَارِبًا، فَالشَّرْطُ: بَيَانُ الْقَدْرِ، وَالصفَةِ، وَكَذَامَكَانِ الْإِيفَاء لَوْلَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَهُ، وَإِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ كَبَيَانِ الْأَجَلِ، وَلَوْ كَانَت ثِيَابًا أَوْ عُرُوضًا فَالشَّرْطُ بَيَانُ الْأَجَلِ وَالْقَدْرِ، وَالصَّفَةِ، لَوْ غَيْرَ مُشَارٍ إِلَيْھَا، وَلَوْ كَانَتْ حَيَوَانًا، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنَا. بَحْرٌ مُلَخَّصًا.لِأَنَّ الْمُنْفَعَة عَرَضٌ لَا تَبْقَى زَمَانَيْنِ، فَإِذَا كَانَ حُدُوثهُ كَذَلِكَ في ملك بَدَلَهُ كَذَلِكَ قَصْدًا لِلتَّعَادُلِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ إِلَّا بِمُضِي مَنْفَعَةِ مَقْصُودَةٍ ، كَالْيَوْمِ فِي الدَّارِ، وَالْأَرْضِ، وَالْمَرْحَلَةِ فِي الدَّابَّةِ كما سيأتي‘‘. (كتاب الإجارة، 9/9، رشيدية)وفي البحر الرئق:’’وهي: في اللغة اسم للأجرة، وهي ما يستحق على عمل الخير، وتمامه في المغرب، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف. وركنھا الإيجاب والقبول سواء كان بلفظ الإجارة، أو بما يدل عليھا... وشرطھا: أن تكون الأجرة، والمنفعة معلومتين؛ لأن جھالتھما تفضي إلى المنازعة وحكمھا: وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة‘‘. (كتاب الإجارة، 106/7، رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر:180/300